الحر العاملي
145
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فإنّه إن لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح . 5 - يستحبّ لبس السّراويل من قعود . [ 953 ] قال الصّادق عليه السّلام : من لبس السّراويل من قعود وقى وجع الخاصرة . [ 954 ] 6 - روي عنه عليهم السّلام : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيّام . [ 955 ] 7 - روي : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا الإنسان . [ 956 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : لبس الأنبياء القميص قبل السّراويل . [ 957 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : اغتمّ أمير المؤمنين عليه السّلام يوما فقال : من أين أتيت ؟ فما علمت إنّي جلست على عتبة الباب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويل من قيام ، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي ، وتقدّم في الوضوء جواز مسح الوجه بأسفل القميص بعد الوضوء بل استحبابه ولعلَّه مستثنى . [ 958 ] 10 - قال عليه السّلام : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه . [ 959 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تحقرنّ شيئا وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، وإنّ اللَّه سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مسّ أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه . [ 960 ] 11 - قال الصّادق عليه السّلام : سعة الجربان ونبات الشّعر في الأنف أمان من الجذام ، ثمّ قال : أما سمعت قول الشّاعر : ولا ترى قميصي إلَّا واسع الجيب
--> [ 953 ] الوسائل 3 : 416 / 1 [ 954 ] الوسائل 3 : 417 / 5 [ 955 ] الوسائل 3 : 416 / 4 [ 956 ] الوسائل 3 : 416 / 3 [ 957 ] الوسائل 3 : 416 / 2 [ 958 ] الوسائل 3 : 418 / 1 [ 959 ] الوسائل 3 : 418 / 2 [ 960 ] الوسائل 3 : 418 / 1